للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- إنه جاء في عامة الروايات أيضاً تعليل الزيادة وهي أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد اجترأوا على شربها وتتابعوا وتهالكوا فيه فاستشار

الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فهذا يدل على أن الحد ثابت عندهم

وهو (أربعون) جلدة وأن الزيادة إلى ثمانين حصلت لحصول المقتضى لها

وهو (تهالك الناس في شربها) .

ج- أنه ثبت أن عمر رضي الله عنه تدرج بالجلد للشارب من أربعين إلى ستين ثم إلى ثمانين كما في رواية عبد الرزاق (١) .

(إن عمر رضي الله عنه جلد أربعين سوطاً. فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين. فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين. ثم قال هذا أدنى الحدود) . وهل هذا التنوع في الزيادة إلا دليل على أن هذه الزيادة من باب التعزير لا الحد.

د- أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه في الوقت الذي يحد فيه الشارب بثمانين

حده أيضاً بأربعين كما رواه الدارقطني مطولاً وفيه (أن عمر رضي الله

عنه جلد في الخمر ثمانين) قال: (وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلّة ضربه أربعين) (٢) .

وجه الاستدلال:

دلّ هذا الأثر على أن عمر رضي الله عنه في الوقت الذي كان يجلد فيه الشارب ثمانين كان يجلد أيضاً أربعين وهذا دليل أن هذه الزيادة تعزير وإلا لما جاز له أن ينقص في الجلد عن الحد المقدر.

هـ- إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وأبا بكر أربعين واستمر ذلك إلى أواخر خلافة


(١) انظر: المصنف ٧/٣٧٧.
(٢) انظر: سنن الدارقطني ٣/١٥٧. وأصله في سنن أبي داود ٤/٦٢٨وانظر في تخريجه
(التعليق المغني على الدارقطني للآبادي ٣/١٥٧- ١٥٨) .

<<  <   >  >>