للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبى أن يتوب (١) .

وقد حكى ابن قدامة في (المغنى) (٢) أن هذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم.

٣- محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة من قبول شهادة كل تائب:

وفي هذا يوضح ابن القيم استدلالهم فيقول (٣) :

(قالوا وأعظم موانع الشهادة: الكفر، والسحر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت اتفاقاً، فالتائب من القذف أولى بالقبول.

قالوا وأين جناية قتله من قذفه.

قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلاً يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (٤) . وعند هذا فيقال: توبته من القذف تنزله منزلة من لم يقذف فيجب قبول شهادته. أو كما قالوا.

قالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، وهو سبب الرد، فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع.

وهذا القياس مستوف لأركانه المعتبرة على ما يلي:


(١) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٣ وانظر ما يأتي: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٨٤ والمغني لابن قدامة ١٢/ ٧٥.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٢/ ٧٥.
(٣) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٥- ١٢٦ وانظر: المغني ١٢/ ٧٥.
(٤) رواه ابن ماجه ٢/ ١٤١٩ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث حسن. انظر: فيض القدير للمناوي ٣/ ٢٧٦. والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٥٤

<<  <   >  >>