للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا روى يزيد ابن أبي زياد (١) الدمشقي. عن الزهري. عن عروة (٢) عن عائشة ترفعه (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد، ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور. ولا ظنين (٣) في ولاء أو قرابة) وروى عن سعيد ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً) (٤) .

تعقب هذا الدليل:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تعقب الجمهور لهذا الدليل من جهتين هما:

تعقبه من جهة إسناده:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٥) :

(قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف. فإن آدم ابن فائد غير معروف ورواته عن عمرو قسمان: ثقات، وضعفاء. فالثقات لم يذكر أحد منهم (أو مجلوداً في حد) .

وإنما ذكره الضعفاء كالمثنى ابن الصباح، وآدم، والحجاج.

وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف) .

وهذا التعقيب مسلم به عند جماعة الحفاظ كابن حجر في (تلخيص الحبير) (٦) والشوكاني في (نيل الأوطار) (٧) ومن قبلهما الترمذي في (سننه) (٨) . فإن أصل


(١) يزيد ابن أبي زياد الشافعي: مات سنة ١٣٦ هـ. وهو ضعيف كما قاله الحافظ في التقريب ٢/٣٦٥
(٢) عروة: هو ابن الزبير بن العوّام من أئمة التابعين مات سنة ٩٤ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ٢/١٩)
(٣) ظنين: أي متهم. وظنين الولاء الذي ينتمي إلى غير مواليه لا تقبل شهادته للتهمة (انظر: النهاية لابن الأثير ٣/١٦٣) .
(٤) انظر: سنن الترمذي ٤/ ٥٤٥ رقم ٢٢٩٨.
(٥) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٥.
(٦) انظر: ٤: ١٩٨
(٧) انظر: ٨/٣٠١- ٣٠٢.
(٨) انظر: ٤/٥٤٥- ٥٤٦

<<  <   >  >>