وعن واسع بن حبان قال: كانت لأبي لبابة عذق في حائط رجل، فكلمه، فقال: إنك تطأ حائطي إلى عَذْقك فحزها إلى مالك، واكفف صاحبك ما يكره … الحديث" وهو بتمامه في طبعة دار القلم ٢٠٦. (٢) التعضية: التفريق ومعنى الحديث: أن يموت الرجل ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك نهاية ٣/ ٢٥٦. والحديث أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الأقضية والأحكام ٤/ ٢١٩ من رواية الحسين بن إسماعيل، عن خلاد بن أسلم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريح، عن صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فذكره. من طريق الحسين بن إسماعيل، عن عبد اللّه بن شبيب، عن عبد الجبار بن سعيد: عن سليمان بن محمد، عن أبي بكر بن سبرة، عن ابن جريح - به - بنحوه. وأعله صاحب التعليق المغني بصديق بن موسى قال: وهو ليس بالحجة. وأخرجه البيهقي في السنن: كتاب آداب القاضي: باب ما لا يحتمل القسمة ١٠/ ١٣٣ من طريق صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من أبيه رفعه. ثم قال البيهقى بعد أن شرح الحديث: والتعضية التفريق، وهو مأخوذ من الإعضاء، يقال عضيت اللحم إذا فرقته. وأورد قول الشافعي في القديم، ولا يكون مثل هذا الحديث حجة، لأنه ضعيف، وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال البيهقي: وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة.