للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث حينئذ مرسل.

والتعضية هي القسمة.

ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يُتضرر بقسمته وطلَبَ أحدُ الشريكين البيعَ أُجْبِرَ الآخرُ وقسم الثمن (١).

نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.

• وأما الثاني: وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به فإن كان ذلك يضر (٢) بمن انتفع بملكه فله المنع كمن له جدار واهٍ لا يحمل أن يطرح عليه خشب وأما إنْ لم يضرَّ به فهل يجب عليه التمكين، ويحرم عليه الامتناع أمْ لا؟ فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك من التصرف في مِلكِهِ وإن أضرّ بجَارِهِ: قال هنا للجار المنع من التصرف في مِلْكِه بغير إذنه.

ومن قال هناك بالمنع؛ فاختلفوا ههنا على قولين.

• أحدهما: المنع ههنا وهو قول مالك.

• والثاني: أنه لا يجوز المنع وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار جاره.

ووافقه الشافعي في القديم، وإسحاق، وأبو ثور، وداود وابن المنذر، وعبد الملك بن جيب المالكي، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة.

• وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال: "لا يمنعنّ أَحَدُكم جارَه أن يغرزَ خشبةً على جداره".

• قال أبو هريرة: ما لي أرأكم عنها معرضين؟ واللّه لأرمينَّ بها بين أكتافكم (٣).

وقضى عمرُ بنُ الخطَّابِ رضى اللّه عنه على محمد بن مسلمة أن يُجْرِي ماءَ جاره في أرضه.

وقال لتَمُرَّنَّ به ولو على بطنك.

وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد.

• ومذْهب أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قناة (٤) في


(١) ليست في م.
(٢) "ا": "مضر".
(٣) مضى تخريج الحديث ص ٣٨٨.
(٤) "ا": "قنى". وانظر الموطأ ٢/ ٧٤٦ ح ٣٣ وترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٣٤ - ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>