أَخْبَرنا الحسن بن سفيان، وَمُحمد بن حفص الطالقاني، قالا: حَدَّثَنا قتيبة، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَة، عَن عَطاء، عَن جابر، أن رسول الله ﷺ قَال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان.
قال الشيخ: وهذه الأحاديث عنِ ابن لَهِيعَة عَن عطاء غير محفوظة.
حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمد بن خالد البراثي، حَدَّثَنا كامل بن طلحة، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَة عَنْ عُقَيْل، عنِ الزُّهْريّ عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، قَال رَسُول اللهِ ﷺ: لما أراني جبريل وضوء الصلاة، أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه.
قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لَهِيعَة عَنْ عُقَيْل عنِ الزُّهْريّ.
حَدَّثَنَا العباس بن مُحَمد بن العباس، حَدَّثَنا مُحَمد بن رمح، أَخْبَرنا ابن لَهِيعَة، عَنْ عُقَيْل، أنه سمع نافعا يخبر، عنِ ابن عُمَر، أن رسول الله ﷺ قَال: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام.
قال ابن عَدِي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه ابن لَهِيعَة.
حَدَّثَنَا الحسين بن عَبد الغفار المصري، حَدَّثَنا عباس بن سَعِيد الخواص، حَدَّثَنا حجاج بن سليمان، عنِ ابن لَهِيعَة، عَن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله ﷺ قَال: إذا تم فجور العبد، ملك عينيه، فبكى بهما متى شاء.
قال الشيخ: ولا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير ابن لَهِيعَة، وعن ابن لَهِيعَة حجاج بن سليمان.
حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمد المدني، حَدَّثَنا يَحْيى بن عَبد الله بن بُكَير، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَة، عَن عياش بن عباس، عَن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عَن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قَال: لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل المُدِّ على مدهم، وأهل القفيز على قفيزهم، وأهل الأردب على أردبهم، وأهل الدينار على دينارهم، وأهل الدرهم على درهمهم، ويرجع الناس الى بلادهم.
قال الشيخ: ولا أعلم يرويه عن سهيل غير عياش وزهير بن معاوية، وحدث به عن عياش ابن لَهِيعَة، ورواه أَيضًا زهير بن معاوية عَن سهيل بن أبي صالح كذلك.
حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنا يَحْيى، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَة، عَن أبي صخر عن نافع، عنِ ابن عُمَر، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قَال: سيكون في أُمَّتِي مسخ وقذف، يعني الزنادقة والقدرية.
قال الشيخ: وهذا أَيضًا يرويه ابن لَهِيعَة.
حَدَّثَنَا أحمد بن علي بن المثنى، حَدَّثَنا كامل بن طلحة، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَة، حَدَّثَنا عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ، عَبد الله بن عَمْرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قَال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها.
وبهذا الإسناد؛ أخبرناه ابن المثنى بأرجح من ثلاثين حديثًا، لم أذكرها لئلا يطول، وعامتها مم لا يُتَابَعُ عَليه.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي، حَدَّثَنا مُحَمد بن جعفر الأحول، حَدَّثَنا منصور بن عمار، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن