للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس، أَن النَّبيّ أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم.

قال الشيخ: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن حميد غير عاصم وعن عاصم عَبد الله بن نافع.

حَدَّثَنَا أحمد بن الحسين الصُّوفيّ، حَدَّثَنا داود بن رشيد، حَدَّثَنا عَبد الله بن جعفر المدني أبو علي، عن جعفر بن مُحَمد، عن حميد الأعرج عن مجاهد، عنِ ابن عباس قال: أتى فتيان من بني ربيعة بن الحارث بن عَبد المطلب الى رسول الله فقالوا: يا رسول اللهِ استعملنا على هذه الصدقات نؤدي كما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبون، قَال: إن الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل مُحَمد، ولكن ما ظنك إذا أخذت بحلقة باب الجنة هل أوثرن عليكم أحدًا.

قال ابنُ عَدِي: وحميد بن قيس هذا له أحاديث غير ما ذكرت صالحة، وَهو عندي لا بأس بحديثه، وإِنَّما يؤتى مما يقع في حديثه من الإنكار من جهة من يروي عنه، وقد روى عنه مالك وناهيك به صدقا إذا روى عنه مثل مالك، فإن أحمد ويحيى قالا: لا تبالي الا تسأل عَمَّن روى عنه مالك. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٣/ ٧١)].

• حميد بن قيس، أبو صَفْوَان الأَعْرَج.

مكي - قارئ أهل مَكَّة.

قَالَ أَحْمد: لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث.

وَقَالَ أَحْمد بن حميد: سَأَلت أَحْمد عَن حميد الأَعْرَج الذِي يروي عَن الزُّهْرِيّ وَمُجاهد، فَقَالَ: ثِقَة.

وَقَالَ ابْن معِين: ثِقَة.

وَقَالَ البُخَارِيّ: حميد بن قيس مولى بني أَسد أَخُو عمر بن قيس، سمع مُجَاهدًا وَعَطَاء، روى عَنهُ مَالك بن أنس وَالثَّوْري.

وَقَالَ ابْن عدي: وَحميد هَذَا لَهُ أَحَادِيث صَالِحَة، وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْس بحَديثه، وَإِنَّمَا نرى مَا يَقع فِي حَدِيثه من الإِنْكَار من جِهَة من يروي عَنهُ، وَقد روى عَنهُ مَالك، وناهيك بِهِ صدقا إِذا روى عَنهُ مثل مَالك؛ فَإِن أَحْمد وَيحيى قَالَا: (لَا تبالي أَن تسْأَل) عَمَّن روى عَنهُ مَالك. [مختصر الكامل (ص ٢٥٩)].

• حميد بن قيس المكي المقرئ.

قال أحمد: ليس بقوي في الحديث. [ديوان الضعفاء (ص ١٠٦)].

• حميد بن قيس المكي المقرئ.

وثقه ابن معين.

وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث.

وقال ـ مرة: ثقة. [المغني في الضعفاء (ع (١/ ٢٩٥)].

• حميد بن قيس المكي الأعرج المقرئ. [ع]، أبو صفوان، مولى بني أسد بن عبد العزى.

وقيل: مولى بني فزارة.

عن: مجاهد، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وجماعة.

وعنه: مالك، والسفيانان، والزنجي.

وثقه أحمد وغيره.

وقال أبو حاتم: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: لا بأس بحديثه، إنما يقع الانكار في حديثه من قبل من يروى عنه.

وقال أحمد - مرة: ليس بقوي في الحديث.

وقال ابن عيينة: كان حميد أفرضهم وأحسبهم، وكانوا لا يجتمعون الا على قراءته، قرأ على مجاهد، ولم يكن بمكة أحد أقرأ منه ومن ابن كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>