للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إتباع الجميع، وقطع الجميع، وإتباع بعض وقطع بعض.

وإن كان مفتقرا إلى بعض دون بعض, وجب إتباع المفتقر إليه وجاز فيما سواه الإتباع والقطع.

هذا ما ذكره المصنف.

فإن قلت: كيف يفهم ذلك من النظم؟

قلت: أما الأولى فظاهر من قوله: "وإن نعوت.... البيت".

وأما الثانية فمن قوله: واقطع أو اتبع إن يكن معينا.... بدونها.

وأما الثالثة فمن قوله: أو بعضها اقطع معلنا.

قال الشارح بعد أن ذكر الصورة الثالثة: وإلى هذا الإشارة بقوله: "أو بعضها اقطع معلنا" أي: وإن يكن معينا ببعضها اقطع ما سواه، وفيه نظر.

تنبيه:

إذا قُطع بعض النعوت دون بعض, قُدِّم المُتبَع على المقطوع ولا يعكس، وفيه خلاف.

قال ابن الربيع: والصحيح المنع، وقال صاحب البسيط: والصحيح جوازه. ثم بيّن وجهي القطع بقوله:

وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا ... مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا

يعني: أنه يجوز القطع إلى الرفع وإلى النصب، فإذا رفع فهو خبر مبتدأ واجب الحذف، وإذا نصب فبإضمار فعل واجب الحذف.

وإلى وجوب إضمار المبتدأ والفعل الناصب, أشار بقوله: "لن يظهرا".

تنبيه:

قد يوهم كلام الناظم أن القطع مشروط بتكرار النعوت, كما أوهمه كلام غيره، وليس ذلك بشرط، وإنما ذكر مسألة كثرة النعوت لما فيها من التقسيم والأوجه المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>