للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومما جاء من هذا النوع أيضًا الحديث الحادي عشر بعد الخمسمائة وهو حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة" ١ خرجه بقوله: الدارقطني وابن حبان والحاكم بزيادة: "لا توتروا بثلاث، ولا تشبهوا بصلاة المغرب" ورجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقف من أوقفه.

ومن النوع الثاني مما أورده مخرجًا ببيان المرجع دون ذكر الدرجة الحديث السابع والتسعين بعد الأربعمائة، وهو حديث: "أنه كان لا يسجد في ص"٢ خرجه فقال: الشافعي والبيهقي من حديثه.

وكذلك الحديث التاسع والتسعين بعد الأربعمائة، وهو حديث ابن عباس أنه قال: "إنما السجدة لمن جلس لها" خرجه فقال: البيهقي من حديثه، وابن شيبة من طريق ابن جريج عن عطاء عنه: "إنما السجدة على من جلس لها".

على أن الغالب فيما كان من هذا النوع أن المؤلف يكتفي ببيان المرجع الذي عرفت صحته كالبخاري ومسلم أو الصحيحين:

ومن ذلك قوله في الحديث الخمسين بعد الألف وهو: "أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال"٣ قال في تخريجه: مسلم من حديث جابر الطويل، وقوله في الحديث السابع والأربعين بعد الألف: "عرفة كلها موقف" ٤ مسلم من حديث جابر الطويل، والحديث الثالث والأربعين بعد الألف: وهو: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير حين دفع من حجة الوداع العنق، فإذا وجد فجوة نص"٥ قال فيه: متفق عليه من حديث أسامة بن زيد، وكذلك الحديث الرابع والأربعون بعد الألف، وهو: "أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء"٦ خرجه فقال: متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر وأبي أيوب وابن عباس وأسامة بن زيد، فقال: متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر وأبي أيوب وابن عباس وأسامة بن زيد، ولمسلم عن جابر، وكذلك الحديث الثاني والأربعون بعد التسعمائة وهو: "تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان" ٧ خرجه فقال: متفق عليه من حديث عائشة، وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم، وعن ابن عمر متفق عليه، وعن أبي سعيد كما سيأتي.

رابعًا: يعني المؤلف بتخريج الآثار التي أوردها الرافعي عنايته بتخريج الأحاديث، ومن تتبع الكتاب وجد ذلك بارزًا فيه، على عكس ما فعل الحافظ العراقي من تركه لتخريج الآثار في كتابه


١ التلخيص ج٢ ص١١.
٢ التلخيص ج٢ ص ١١٢.
٣ التلخيص ج٢ ص١٢.
٤ التلخيص ج٢ ص٥٦.
٥ التلخيص ج٢ ص٣٥٥.
٦ العتق والنص نوعان من السير السريع، والحديث في التخصيص ج٢ ص٢٥٤.
٧ التلخيص ج٢ ص٢٥٤.
٨ التلخيص ج٢ ص٢١٧.

<<  <   >  >>