للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا.

فذهب الإمام أحمد وإسحاق: إلى جوازه، عملا بقصة زواج صفية، وبأنه القياس الصحيح، لأن السيد مالك لرقبة أمَته ومنفعتها ومنفعة وطئها.

فإذا أعتقها واستبقى شيئا من منافعها، التي هي تحت تصرفه، فما المانع من ذلك، وما هو المحذور؟

وذهب الأئمة الثلاثة: إلى عدم جواز ذلك. وتأولوا الحديث بما يخالف ظاهره، أو حملوه على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم.

وحمل الحديث على خلاف ظاهره أو جعله خاصا، يحتاج إلى بيان ودليل، لأن الأصل بقاء الحديث على الظاهر، كما أن الأصل في الأحكام، العموم. ولو كان خاصا، لنقِل.

الحديث الثاني

عَنْ سَهل بن سَعدٍ الساعِدِي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتَقَ صَفيةَ وَجَعَل عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَاءَتهُ امرَأة فَقَالت: إني وَهَبْت نَفْسي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلا.

فقال رَجُل: يا رسول الله، زوجنيها إنْ لَم يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَة.

فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِِن شيء تُصْدِقُهَا"؟ فقال: مَا عِنْدِي إلا إزاري هذَا.

فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنْ أعطَيتَهَا إزَارَكَ جَلستَ وََلا إزارَ لكَ، فَالتمس ِ شيئَاً".

قالَ: مَا أجِدُ، قالَ: (التمس ولو خاتما مِنْ حديد) .

فَالتمس فََلم يَجِد شَيئاً.

فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هَل مَعَكَ شيء مِنَ القُرآنِ "؟ قال: نعم.

فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "زَوجتُكَهَا بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآن".

المعنى الإجمالي:

خُص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام ليست لغيره.

منها: تزوجه من تهب نفسها له بغير صداق، كما في آية الأحزاب {وامرأةً مُؤمنَة إن وَهبتْ نَفْسَهَا للنبي إن أرَادَ النبي أن يسَتنْكِحَهَا خالصة لَك مِنْ دونِ المُؤمِنينَ} فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها، لعلها تكون إحدى نسائه.

فنظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكنه لمْ يردها، لئلا يخجلها، فأعرض عنها، فجلست، فقال رجل: يا رسول الله، زَوجْنيهَا إن لم يكون لك بها حاجة.

وبما أن الصداق لازم في النكاح، قال له: هل عندك من شيء تصدقها؟.

فقال: ما عندي إلا إزاري.

إذا أصدقها إزاره يبقى عريانا لا إزار له، فلذلك قال له: "التمس، ولو خاتَماً

<<  <   >  >>