هو العِوَضُ الذي في النكاح أو بعده، للمرأة. بمقابل استباحة الزوج بضعها وله عدة أساء، وفيه عدة لغات.
وهو مشروع فْي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَآتوا النِّسَاءَ صَدُقاتهِن نِحْلَة} وغيرها من الآيات.
وأما السنة، ففعله، وتقريره، وأمره. كقوله:"التمس ولو خاتما من حديد".
وأجمع العلماء على مشروعيته، لتكاثر النصوص فيه.
وهو مقتضي القياس، فإنه لابد من الاستباحة بالنكاح، ولابد لذلك من العوض.
ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله، إلا أنه يستحب تخفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم:"أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة".
ولما رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب قال:"ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه "، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
والصالح العام يقتضي تخفيفه، فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع.
فكم من نساء جلسن بلا أزواج، وكم من شبان، قعدوا بلا زوجات. بسبب المغالاة في المهور والنفقات، التي خرجت إلى حَد السرف والتبذير.
وجلوس الجنسين بلا زواج، يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات.
وكم من مفاسد وأضرار، تولدت عن هذا السرف، فمنها الاجتماعية، والأخلاقية، والمالية وغيرهما.
وإذا بلغت الحال إلى ما نرى ونسمع، فالذي نعتقد أنه لابد من تدخل الحكومات في هذه المسألة، لِحَل هذه الأزمة، وإلزام الناس بطرق عادلة مستقيمة، والله ولي التوفيق.