مسائل: المسألة الأولى: قال الشيخ عبد الله بن ذهلان: لا يجوز بيع جلد الأضحية على الصحيح من المذهب، ودبغه بجزء منه أو بصوفه صحيح، وإن اشترى جزء الدباغ صح، وإن كان المدبوغ جلدين وهما أضحيتان لواحد فاقتسم الجلدين هو والدباغ جاز، وإن كان المدبوغ جلداً جيداً وأعطاه الدباغ جلداً رديناً عن نصفه ففيه الخلاف الذي في بيع كله انتهى.
المسألة الثانية: إذا كان لإنسان وقف في أضاحي وأوصى عليه إنساناً يتولى قبض ريعه ويشتري بقيمته أضاحي وأذن الموصي للوصي في الأكل من الأضاحي التي ولاه عليها جاز ذلك وصرح ابن عبد الهادي بجواز أكل الوصي منها كغيره، أما إذا قال الموصي لوصيه في الأضحية لك جلدها ونحوه على سبيل الوصية له بذلك أو على طريق العوض فالظاهر عدم جواز ذلك، وأما إذا قال أذنت لكل في الأكل من لحمها فلا مانع منه.
قال الشيخ عبد الله بن ذهلان يجوز للوصي على الأضحية الأكل منها لأنه العرف، وإذا جعل الموصي أنها على يد واحد من ورثته أو غيره فقد بَره بذلك انتهى.
المسألة الثالثة: جلد الأضحية وجلها. ذكر العلماء أنه ينتفع بهما أو يتصدق بهما فهل تختص الصدقة بهما على الفقير والمسكين، أم يصح إعطاؤهما لغني هدية أو صدقة؟
الجواب: أما جلد الأضحية وجلها وغير ذلك فإذا قيدوا، أي العلماء، بذكر الصدقة لم ين مصرف الصدقة إلا للفقراء أو المساكين في الغالب من كلامهم، لأن تعبيرهم لغير الفقير والمسكن بالهبة والهدية ونحوهما قاله الشيخ سليمان بن علي مجيباً به الشيخ محمد بن عبد ابن إسماعيل.
المسألة الرابعة: إذا دفعت جلد الأضحية لقريب أو صديق لي غني على طريق الإباحة والانتفاع لا على طريق التمليك، فهل يصح الدفع إليه على هذا