اشترى هديا أو أضحية وعينها ثم بانت مستحقة بعد التعيين لزمه بدلها نصاً نقله علي بن سعيد قاله في الفروع.
قال الشيخ محمد الخلوتي: ينبغي أن تقيد المسألة بالمعين عما في ذمته، أما المعين ابتداءً فالظاهر أنه إذا بان مستحقاً لا يلزمه بدله لكن كلامهم ليس فيه هذا القيد كما لو قال عن عبد غيره: هذا حرٌ، أو عن مال غيره: هذا صدقة، انتهى كلام الخلوتي وهو وجيه، لأن المعين ابتداء إذا تلف بغير تعدّ أو سرق أو ضل ونحوه لا يجب عليه بدله كما يأتي إن شاء الله، والله أعلم.
وعلى القول بأنه يلزمه بدلها إذا بانت مستحقة بعد التعيين لا يلزمه بدلها إذا بانت مستحقة قبل التعيين لعدم صحة التعيين إذاً، وإن مات بعد تعيين الهدي أو الأضحية لم يجز بيعها في دينه ولو لم يكن له وفاء إلا منها لتعلق حق الله بها وتعين ذبحها وكما لو كان حياً ولزم الورثة ذبحها ويقومون مقامه في تفرقتها، وكذا في أكل وهدية حيث جازا كسائر الحقوق التي له وعليه، وإن أتلف الأضحية أو الهدي متلفٌ: ربُّها أو غيره وأخذت منه القيمة أو باعها من أجبها ثم اشترى بالقيمة في الأولى أو اشترى بالثمن في الثانية مثلها صارت المشتراة معينة بنفس الشراء كبدل رهن أو وقف أتلف ونحوه لقيام البدل مقام مبدله، ولمن عين هديا أو أضحية الركوب لحاجة فقط بلا ضرر، قال الإمام أحمد لا يركبها إلا عند الضرورة، وهو قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اركبها بالمعروف إذا لجئت إليها حتى تجد ظهرا) . رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم، فإن احتاج إليه وتضررت بركوبه لم يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويضمن نقصها الحاصل بركوبه لأنه تعلق بها حق غيره، قال في الشرح الكبير: فأما ركوبها مع عدم الحاجة ففيه روايتان