طريق أخرى لم يبح له التحلل ولزمه سلوكها بعد أو قرب خشي الفوات أو لم يخشه، فإن كان محرماً بعمرة لم تفت، وإن كان بحج ففاته تحلل بعمرة، وكذا لو لم يتحلل المحصر حتى زال الحصر لزمه السعي وإن كان بعد فوات الحج ليتحلل بعمرة ثم هل يلزمه القضاء إن فاته الحج؟ فيه روايتان: إحداهما يلزمه كمن فاته بخطأ الطريق، والثانية لا يجب لأن سبب الفوات الحصر أشبه من لم يجد طريقاً أخرى، وبهذا فارق المخطئ انتهى، قال في الغاية: ولا قضاء على محصر تحلل قبل فوات حج انتهى.
تنبيه: مفهوم المنتهى والغاية يخالف منطقو الإقناع في هذه المسألة لأن صاحب الإقناع أطلق أنه لا قضاء على محصر، وصاحب المنتهى والغاية قيدا عدم القضاء عليه بما إذا تحلل قبل فوات الحج فمفهومهما أنه لو تحلل بعد فوات الحج عليه القضاء وهو الموافق لما ذكروه أول الباب، وقد تابع صاحب المنتهى والغاية في هذه المسألة السامري صاحب المستوعب، وتبعهم الشيخ عثمان كما أن صاحب الإقناع تابع صاحب الإنصاف، وأطلق في المغني والكافي والشرح الروايتين في هذه المسألة والله أعلم. قال في شرح الإقناع: وإن زال الحصر بعد تحلله وأمكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه فعله انتهى، ومثله في شرح المنتهى. قال في المغني والشرح: وإذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر وأمكنه الحج لزمه ذلك إن كانت حجة الإسلام أو قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة في الجملة لأن الحج يجب على الفور، وإن لمن تكن الحجة واجبة ولا قلنا بوجوب القضاء فلا شيء عليه كمن لم يحرم انتهى، ومن حصر عن فعل واجب كرمي الجمار أو طواف الوداع أو المبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ولعدم ورود التحلل من ذلك وعليه دم بتركه ذلك الواجب ويرجع بالدم على من حصره كما