للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء لما تقدم أول الباب انتهى، قال منصور في حاشيته على المنتهى: قوله قبل فوات الحج، يعني إن كان نفلا لكن يلزمه فعل الحج في ذلك العام إن أمكنه، وإن لم يمكنه فلا قضاء عليه نصاً نقله الجماعة، ومفهوم تقييده بتحلل قبل فوات الحج أنه لو تحلل بعده عليه القضاء ولم أجد هذا القيد في الفروع ولا في الإنصاف والتنقيح ولا غيرها بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر.

فإن قيل يؤخذ هذا القيد من كلامهم أولا حيث قالوا من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج، وقالوا بعده: وعليه القضاء قلت: لا يلزم ذلك إذ التعميم قد يكون بالنسبة إلى فوات الحج فقط كما يرشد إليه السياق انتهى، قال الشيخ محمد الخلوتي: ثم ضرب عليه شيخنا وأثبت ما نصه: وصحح ابن رزين في شرحه أنه لا قضاء فيما إذا أحصر بعده أي بعد فوات الحج ذكره في الإنصاف انتهى كلام الخلوتي وفي حاشية الإقناع، قال في المستوعب: ومن تحلل بالإحصار قبل فوات الحج فلا قضاء عليه بالتحلل انتهى وتبعه في المنتهى، ومفهومهما أنه لو تحلل بعد فوات الحج لزمه القضاء وهو داخل في عموم ما سبق فيمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، وأطلق في الكافي الروايتين فيمن أمكنه سلوك طريق لا يصل منه إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمرة. وفي القضاء روايتان. إحداهما يجب لأنه فاته الحج أشبه من أخطأ الطريق. والثانية لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب الحصر أشبه من تحلل قبل الفوات انتهى، وأطلق في الإنصاف أنه لا قضاء على محصر وتبعه في الإقناع، وقال الشيخ عثمان بن قائد: لو تحلل المحصر بعد فوات الحج عليه القضاء وهو الموافق لما مر أول الباب خلافا لما صححه ابن رزين في شرحه انتهى. قال في المغني والشرح: فإن أمكن المحصر الوصول من

<<  <  ج: ص:  >  >>