للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تأبَى فما تَطْلُعْ لنا في رِسْلِها ... إلاّ معذبةً، وإلاّ تُجْلدُ

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صدَق"َ.

٢٣١٥ - حدثنا عبد الله بن محمد [قال عبد الله بن أحمد]:

وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قَتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس عِلى من نام ساجداً وضوء، حتى يضطجعَ، فإنه إذا اضطجع استرختْ مفاصلُه".

٢٣١٦ - حدثنا عبد الله بن محمد [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا منه، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حَجّاج عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس: أَن رجلاً أخذ امرأَةً أَو سباها، فنازعتْه قائمَ سيفه، فقتلها، فمرَّ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأُخبِر بأمرها، فنهى عن قتل النساء.

٢٣١٧ - وإن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- بَعثَ إلى مؤْتَهً، فاستعمل زيداً، فإن قُتل


(٢٣١٥) إسناده ضعيف، وله علة. يزيد بن عبد الرحمن: هو أبو خالد الدالاني، وهو ثقة كما قلنا في ٢١٣٧، ولكنه لم يسمع من قتادة، كما نص عليه أحمد بن حنبل والبخاري.
وقتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، ذكرها أبو داود في سننه ١: ٨٠ - ٨١، وليس هذا منها، وقال: "هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة". وقال أيضاً: "ذكرت حديث الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظاماً له، فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث". وانظر المنتقى ٣٢٢ وشرحنا على الترمذي ١: ١١١ - ١١٣ ونصب الراية ١: ٤٤ - ٤٥. وانظر ٢١٩٦.
(٢٣١٦) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٣١٦ وأعله بالحجاج بن أرطأة. والنهي عن قتل النساء ثابت من حديث ابن عمر عند الشيخين وغيرهما، انظر المنتقى ٣٢٧١.
وذلك إذا لم يباشرن القتال ولم يُعِنّ عليه.
(٢٣١٧) إسناده صحيح، وهو تابع للإسناد قبله. وقد سبق نحوه بمعناه من حديث الحجاج عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>