للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع الثَّمَر حتى يُطْعِمَ".

٢٢٤٨ - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحرث حدثنا سعيد عن قَتادة/ عن أبي نَهيك عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أستعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطُوه".

٢٢٤٩ - حدثنا أبو داود عن زَمْعَة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجْرَه.


= الأخرى: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه"، وهي في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وسيأتي معناه ١٥٠٥٣ من حديث جابر وابن عباس وابن عمر معاً. وفي مجمع الزوائد ٤: ١٠٢ نحوه من حديث ابن عباس، وقال: "رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات". وانظر ٩٣٧.
(٢٢٤٨) إسناده صحيح، علي بن عبد الله: هو ابن المديني الحافظ الإمام، وهو من أقران الإمام أحمد. سعيد: هو ابن أبي عروبة. أبو نهيك، بفتح النون: هو الأزدي الفراهيدي صاحب القراءة، واسمه "عثمان بن نهيك"، وترجم في التهذيب في الأسماء وفي الكنى ٧: ١٥٧ و ١٢: ٢٥٩ لاختلافهم في اسمه، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وجهله ابن القطان وغيره، ولكن عرفه البخاري، فترجمه في الكنى برقم ٧٢١ قال: "أبو نهيك: سمع ابن عباس، روى عنه قتادة وحسن بن واقد وزياد بن سعد"، وهذا كاف في معرفته وتوثيقه. والحديث رواه أبو داود ٤: ٤٨٩ عن نصر بن علي وعبيد الله
ابن عمر الجشمي، كلاهما عن خالد بن الحرث.
(٢٢٤٩) إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح، كما بينَّا في ٢٠٦١. وقد مضى معنى هذا الحديث بإسناد آخر ضعيف ٢١٥٥، وبينَّا هناك أن معناه صحيح ثابت في البخاري وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>