للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٥٠ - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجّاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العُمْرَى لمن أُعْمِرَها، والرُقْبى لن أُرْقِبَها، والعائد في هبته كالعائد في قَيْئِه".

٢٢٥١ - حدثنا ابن نمُير حدثنا حَجّاج عن أبي الزُّبَير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعْمَر عمْرى فهي لمن أُعْمِرَها جائزة، ومن أَرْقَب رُقْبي فهي لمن أُرْقِبَها جائزة، ومن وَهب هبةً ثم عاد ليها فهوكالعائد في قَيْئه".


(٢٢٥٠) إسناده صحيح، ورواه النسائي ٢: ١٣٥ عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية، ورواه بأسانيد أخر أيضاً. وانظر المنتقى ٣٢٢٧. وانظر أيضاً ما مضى ٠٢١٢٠ العمري، بضم العين وسكون الميم وبالألف المقصورة: قال ابن الأثير: "يقال: أعمرته الدار عمرى، أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلى. وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أوأرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. وقد تعاضدت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون: فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعارية، ويتأول الحديث". الرقبي، بوزن العمرى: قال ابن الأثير: "هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي
رجحت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك. وهي فُعلى من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. والفقهاء فيها مختلفون: منهم من يجعلها تمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعارية". والحق أن الأحاديث صريحة، وأنها على إطلاقها. والمقصود منها نهيهم عن هذه العقود الجاهلية، وتعليمهم أن مثل هذه الشروط باطل. وانظر نيل الأوطار ٦: ١١٧ - ١٢٠.
(٢٢٥١) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>