للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليهما اسم الزنى العامّ، كزنى العين واليد والرجل والفم.

إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أنّ حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. ومن ظنّ أنّ تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتجّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)[المعارج: ٣٠] وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يُستتاب، كما يستتاب المرتد. فإنْ تاب وإلا ضُربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم.

فصل

فإن قيل: وهل (١) مع ذلك كله من دواءٍ لهذا الداء العُضال، ورقيةٍ لهذا السحر القتّال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟


= الحديث".
وله طريق آخر ذكره البخاري في تاريخه (٢/ ٨١) وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح (١/ ٣٤٢). وأخرجه الآجري في ذم اللواط (١٦) والطبراني في الأوسط ٣/ ١٥٣ (٤١٥٧) والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (٢٦٨) من طريق أبي داود الطيالسي عن بشر بن الفضل عن أبيه عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي موسى مرفوعًا: "لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان … ". قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو داود. وأبو يحيى الذي روى عنه أنس بن سيرين في هذا الحديث هو معبد بن سيرين".
قلت: وقع عند الآجري: "عن أبي يحيى المعرقب". واسمه مصدع. وثقه العجلي، ولم يعرفه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٣٩). وقال ابن حجر: مقبول. تهذيب الكمال (٢٨/ ١٥). والحديث لا يصح. فيه بشر بن الفضل بن الوليد العيزار. قال الأزدي: مجهول.
(١) س، ل: "فهل".

<<  <  ج: ص:  >  >>