[ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده]
عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" (١).
[وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها]
عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى في خميصة (*) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتي" (٢).
وعن الصعب بن جثّامة الليثى- وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء- أو بودّان -وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهى رده هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" (٣).
[من تصدق بصدقة ثم ورثها]
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. فقال: "آجرك الله، ورد عليك الميراث" (٤).
[هدايا العمال غلول]
عن أبي حميد الساعدى - رضي الله عنه - قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. فقام
(١) صحيح: [ص. ج ٧٦٥٥]، د (٣٥٢٢/ ٤٥٥/٩)، ت (١٣١٦/ ٣٨٣/٢)، نس (٢٦٥/ ٦)، جه (٢٣٧٧/ ٧٩٥/٢).
(*) خميصة: كساء مربع له علمان، والانبجانية: كساء غليظ لا علم له وسمى كذلك نسبة إلى موضع يقال له أنبجان.
(٢) متفق عليه: خ (٣٧٣/ ٤٨٢/١)، م (٥٥٦/ ٣٩١/١)، د (٩٠١/ ١٨٢/٣)، نس (٧٢/ ٢).
(٣) متفق عليه: خ (١٨٢٥/ ٣١/٤)، م (١١٩٣/ ٨٥٠/٢)، ت (٨٥١/ ١٧٠/٢)، جه (٣٠٩٠/ ١٠٣٢/٢)، نس (١٨٣/ ٥).
(٤) صحيح: [ص. ت ٥٣٥]، م (١١٤٩/ ٨٠٥/٢)، ت (٦٦٢/ ٨٩/٢)، د (٢٨٦٠/ ٧٩/٨).