٤ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه:
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (١).
٥ - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله:
عن جابر بن عبد الله قال: "مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه فجاء معنا خطى، ثم قال: "لعل على صاحبكم دينا". قالوا: نعم. ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليّ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هما عليك وفي مالك والميت منهما برىء" فقال: نعم. فصلّى عليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقى أبا قتادة يقول: "ما صنعت الديناران؟ " حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: "الآن حين بردت عليه جلده" (٢).
[ما يجوز للحاضرين وغيرهم]
ويجور لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام:
عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبله، وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه" (٣).
وعن عبد الله بن جعفر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخى بعد اليوم ... " (٤).
[ما يجب على أقارب الميت]
ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران:
(١) متفق عليه: خ (١٣١٥/ ١٨٢/ ٣)، م (٩٤٤/ ٦٥١/٢)، د (٣١٦٥/ ٤٦٩/ ٨)، ت (١٠٢٠/ ٢)، نس (٤٢/ ٤).
(٢) صحيح: [الجنائز ١٦]، كم (٥٨/ ٢)، هق (٧٤/ ٦).
(٣) صحيح: [الإرواء: ٦٩٣]، [ص. جه ١١٩١]، جه (١٤٥٦/ ٤٦٨/ ١)، د (٣١٤٧/ ٤٤٣/٨)، ت (٩٩٤/ ٢٢٩/٢).
(٤) صحيح: [ص. نس ٤٨٢٣]، [الجنائز ص ٢١]، د (٤١٧٤/ ٢٤٥/ ١١)، نس (١٨٢/ ٨).