للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إطلاقُهم السِّفاح (١) على الزِّنا باعتبار تضييعه الماء، قال النبيُّ (٢) : "وُلدْتُ مِنْ نِكاحٍ لا مِنْ سِفاحٍ" (٣).

وإذا تقرَّرَ هذا ففي العبارة المذكورة إشارةٌ إلى أنَّ حقَّ هذا الدَّم التَّضييعُ والإهدار، لا الحفظُ والادِّخار، وإنَّما خصَّ الدَّم بالقيد المذكور لأنَّ ما اختلطَ باللَّحم منه وقد تعذر تخلصه من اللَّحم عفوٌ (٤) مباحٌ، وأمَّا الطُّحال فليس بدمٍ (٥) حقيقةً، وكذلكَ الكبد، فلا حاجة إلى الاحتراز عنهما إلى القيد (٦) المذكور.

﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ إنما زيد ﴿لَحْمَ﴾ (٧) لا لأنَّ كلَّه غير مأكول، وإلا لناسب زيادتها في الميتة أيضًا للاشتراك في العلة المذكورة، بل لئلا يسبق إلى الوهم أنَّه من قبيل (٨) صيد البرِّ حتى لا يبقى محرَّمًا بعدما صار لحمًا.

ولما كان المأكول المحرَّم من الخنزير غيرَ منحصرٍ في اللَّحم تدارك الحكمَ في الباقي بالتَّعميم دلالة، حيث علَّل المذكور بقوله:

﴿فَإِنَّهُ﴾؛ أي: فإن الخنزير ﴿رِجْسٌ﴾؛ أي: قذرٌ ينفر عنه الطَّبعُ السَّليم؛ لتعوُّده أكلَ النَّجاسة.


(١) "السفاح" سقط من (ف) و (ح).
(٢) "النبي": ليست في (م).
(٣) رواه الطبراني في "الأوسط" (٤٧٢٥) من حديث علي . وانظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٣٦).
(٤) في (ف) و (ح): "عضو".
(٥) في (ف) و (ح): "دمًا".
(٦) "القيد" سقط من (ف) و (ح).
(٧) في (م) و (ك): "عبارة اللحم".
(٨) "قبيل" من (م) و (ك).