أمَّا الجمهورُ فقد ذكر الآلوسي ﵀ أنهم قالوا: إن حُكْمَ الاثْنينِ في بابِ الميراثِ حُكْمُ الجماعةِ، أَلا يُرى أنَّ البِنْتينِ كالبناتِ والأُخْتَينِ كالأخواتِ في اسْتِحقاقِ الثُّلُثَينِ فكذا في الحَجْب، وأيضًا معنَى الجمعِ المُطلَقِ مُشترَكٌ بينَ الاثْنَينِ وما فوقَهُما، بل قال جمع: إنَّ صيغةَ الجمعِ حقيقةٌ في الاثْنينِ كما فيما فوقَهُما في كلامِ العربِ، فقد أَخْرجَ الحاكِمُ في "المستدرك" (٧٩٦١)، والبَيْهقيُّ في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٧) عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه كانَ يَحجُبُ الأمَّ بالأَخَوينِ، فقالوا لهُ: يا أبا سعيدٍ، إنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ أنتَ تَحجُبُها بأَخَوينِ؟ فقال: إنَّ العربَ تُسمِّي الأَخَوينِ إخْوةً. ومن هنا اخْتَلفَ النَّاسُ في مدلولِ صيغةِ الجمعِ حقيقةً، وصرَّحَ بعضُ الأصوليِّينَ أنَّها في الاثْنينِ في الموَاريثِ والوَصَايا ملحقةٌ بالحقيقةِ، والنُّحاةُ على خلافِ ذلك. انظر: "روح المعاني" (٥/ ٣٥٧). قلتُ: وقد وقعَ عندَ النَّحويِّينَ أيضًا اختِلافٌ في عَدِّ الاثْنينِ جمعًا، وينظر في ذلك رسالة العلامة المؤلف التي بحث فيها خِطابَ الواحدِ بخطابِ الاثْنينِ، ومُعامَلةَ المثنَّى مُعامَلةَ الجمعِ، وهي مطبوعة ضمن "مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا"، وانظر فيها ما قدمناه لتلك الرسالة.