للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (١) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ متعلق بجميعِ ما تقدم (٢) من قسمةِ المواريث كلِّها؛ أي: هذه الأنصِباءُ للورثة من بعد ما كان من وصيةٍ يوصي بها أو دين.

وإنما قال بـ ﴿أَوْ﴾ التي للإباحة - ومعنى الإباحةِ هنا: التسويةُ في الوجوب (٣) - دون الواو؛ للدلالةِ (٤) على أنهما متساويان في التقدُّم على القسمة مجموعَين ومنفردَين، وإن لم يكونا متساويين في التعلُّق بالتركة، فإن الدَّين لا يسقط منه شيءٌ بذهاب بعض المال بخلافِ الوصية.

وإنما قدِّمت على الدَّين وهي متأخِّرة عنه في الحكم؛ لأن مَظِنَّة الاشتباه (٥) تقديمها، فكان هو أحوجَ إلى البيان، وأما كونها مشبَّهةً بالميراث فيَشُقُّ إخراجُها على الورثة، فلا يَنتظِم بعض الوصايا كالوصية للحج.

ثم أكَّد أمرَ (٦) الوصية ورغَّب فيها بقوله: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ معترِضًا (٧)؛ أي: هم نصحاؤكم وأهلُ شفقَتِكم ومحبَّتِكم لا يريدون بكم إلا خيرًا، باعثًا لهم على إمضائها، مبيِّنًا ذلك المعنى بقوله:

﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾: أيُّ الفريقين منهم أنفعُ لكم: أهو مَن أَوصى


(١) "فلأمه السدس": ليست في (م).
(٢) في (م) و (ك): "تقدمه".
(٣) "ومعنى الإباحة هنا التسوية في الوجوب": ليست في (م) و (ك).
(٤) في (ح) و (ف): "الدالة".
(٥) في (م): "اشتباه".
(٦) "أمر" ليس في (ح) و (ف).
(٧) في (ح) و (ف): "معترض".