للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ (١) فحسبُ.

﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ مما ترك.

لم يذكر حصَّةَ الأب؛ لأنَّه لمَّا فُرِض أن الوارث أبواه فقط، وعُيِّن نصيب الأم، عُلم أن الباقيَ للأب، ولم يعكس مع كونه أحقَّ ببيان نصيبه أصالةً لفضله؛ لأنَّه يَلزم حينئذٍ أن يكون هو صاحبَ فرض وصاحبتُه عصبة، وهو خلاف وضع الشرع (٢).

ومعنى القيد: أنه إذا ورث مع أبويه أحدُ الزوجين لم يكن لها الثلثُ مما ترك، بل ثلثُ ما بقي بعد فرضه كما هو مذهب الجمهور، خلافًا لابن عباس .

والمعنى: أن الأبوين إذا انفردا بالإرث تقاسَما الميراث للذَّكَر مثلُ حظ الأنثيين (٣)، ولذلك لزم أنهما إذا كانا مع أحد الزوجين كان لها ثلثُ ما بقي، وإلا انقلب الفاضل مفضولًا فيما إذا كانا (٤) مع الزوج؛ لأن فرضه النصف، فلو فُرض لها الثلثُ بقي للأب السدسُ مع كونه أقوى، وكونهِ ذا فرض وتعصيب.

﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ﴾؛ أي: للميت، والفاءُ هنا أيضًا لترتيب أحد القسمين على الآخر.

﴿إِخْوَةٌ﴾ (٥) المراد منها ما يعمُّ الأخوات على طريقة عموم المجاز، لا على طريقة التغليب؛ إذ حينئذ لا يتناول الأخوات المنفردةَ، وهذا التعميمُ لا بد


(١) في هامش (ح) و (ت): "الفاء لترتيب أحد القسمين على الآخر. منه".
(٢) من قوله: "لم يذكر حصة الأب لأنَّه لما فرض … " إلى هنا، وقع في (ح) و (ف) بعد ما سيأتي من قوله: "وكونه ذا فرض وتعصيب"، لكن فيهما: " … أن يكون هو صاحب فرض وهي صاحبة عصبة وهو خلاف … ".
(٣) في هامش (ح) و (ف): "على وفق قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. منه".
(٤) في (م): "كان".
(٥) بعدها في (م): "فلأمه السدس".