للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إذا كانت البنت فوق الأربع، وإذا جاز ذلك في (١) العصبة - والمعتبر فيه قوةُ القرابة - فلَأنْ يجوزَ فيمَن لا يُعتبر فيه تلك القوةُ من أصحاب الفرائض بطريقِ الأَولى.

وكذا ما قيل: إن الأخت إذا كانت مع أخيها وجب لها الثلثُ، فبالأَولى أن يجبَ لها ذلك إذا كانت مع أختٍ أخرى مثلِها - غيرُ تامٍّ؛ لأن مَبْناه أيضًا على أن مَن أخذ سهمًا مع وارثٍ يأخذ ذلك السهم مع وارثٍ (٢) آخَرَ دونه بطريقِ الأَولى، وقد عرفتَ عدمَ (٣) صحة ذلك المبنَى.

﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾؛ أي (٤): ولأبوي الميت.

﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ بدلٌ منه بتكرير العامل، وفائدتُه: التنصيص على استحقاق كلِّ واحدٍ منهما السُّدسَ، والتفصيل بعد الإجمال للتأكيد.

﴿السُّدُسُ﴾ مبتدأٌ ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ خبرُه، والبدل متوسِّطٌ بينهما للبيان.

﴿مِمَّا تَرَكَ﴾؛ أي: من جُملته.

﴿إِنْ كَانَ لَهُ﴾؛ أي: للميت.

﴿وَلَدٌ﴾ ذكرٌ أو أنثى، وولدُ الابن وإنْ سَفلَ يقومُ مَقام الصُّلبيِّ (٥) عند عدمه للإجماع، غير أن الأبَ يأخذ مع الأنثى ما بقي من الفروض بالعُصوبة بعد أخذه فرضَه.


(١) في (ف): "من".
(٢) "يأخذ ذلك السهم مع وارث" ليست في (ح) و (ف).
(٣) "عدم" ليست في (ك).
(٤) "أي": ليست في (م) و (ك).
(٥) في (ح) و (ف): "الصلب"، وفي (ك): "الصبي".