للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم (فما أدركتم فصلوا) ولكن دخل معه الآن هل يقرأ الفاتحة لأن هذه أول تكبيرة بالنسبة للمسبوق أو يدعو بما يدعو به الإمام الآن؟ يحتمل وجهين الوجه الأول أن يبدأ بقراءة الفاتحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولأنه لو قرأ الفاتحة لا يظهر فيه مخالفة الإمام بخلاف ما لو دخل معه في أثناء الفريضة ثم قضى ما فاته فإنه يظهر فيه مخالفة الإمام تماماً ويحتمل أن يقال إنه يقرأ ما يدعو به الإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ما أدركتم فصلوا) ولأنه ربما لا يتمكن بعد تسليم الإمام من قضاء ما فاته فيفوت ما هو أعظم مقصود بالصلاة على الميت وهو الدعاء للميت.

ثانياً إذا قضاه فإذا سلم الإمام فهل يقضي متتابعاً أو يقضي ويدعو أو يسلم هذه ثلاث احتمالات نقول إذا كانت الجنازة سوف تبقى حتى يتمكن من التكبير والدعاء فليقض على حسب ما فاته فإذا قال قائل كيف تبقى الجنازة نقول يمكن أن تبقى الجنازة فيما إذا كان العدد محصوراً وحضر خمسة وصار الذين يقضون عشرة فإنه يمكن أن تبقى الجنازة لا ترفع حتى يتم هؤلاء العشرة ما فاتهم أو يكون هناك زحام شديد فينتظرون في حملها حتى يخف الزحام المهم إذا كان يمكن أن يقضي ما فاته على صفته قبل أن ترفع الجنازة فإنه يَفْعل وإذا كان لا يمكن فعندنا الآن حالان الحال الأولى أن يتابع التكبير ويسلم والحال الثانية أن يسلم مع الإمام فنقول أما سلامه مع الإمام فقد ذكر المؤلف أنها تبطل الصلاة به لأنه سلم قبل إتمامها وأما متابعة التكبير فقد ذكر أنه يتابع ولكن الذي يظهر أن له الخيار إما أن يتابع التكبير وينتهي قبل أن ترفع وإما أن يسلم مع الإمام لأنه لما انتهت صلاة الإمام انتهى الفرض أي فرض؟ فرض الكفاية فالآن قُضِيت الفريضة فيبقى ما عداه تطوعاً والإنسان يجوز له أن يخرج من التطوع لكن لا شك أن المتابعة أحسن من كونه يصلي مع الإمام دون أن يقضي ما فاته.

السائل: ما صفة متابعة التكبير؟

<<  <  ج: ص:  >  >>