للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كيفية المتابعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر متوالية ويسلم بدون دعاء هذا إذا كان يخشى أن ترفع الجنازة أما إن كان ستبقى يكمل ما فاته على صفته.

السائل: إذا دخل مع الإمام والجنازة لم ترفع ثم سلم الإمام فماذا يفعل؟

الشيخ: إذا سلم الإمام يبدأ بقراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

فصل

في الاسراع بالدفن

القارئ: وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغيير فإن حضر من لم يصل عليه صُلِّيَ عليه جماعة وفرادى قال أحمد رضي الله عنه ولا بأس بذلك قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى مرة لم يستحب له.

الشيخ: إذن لا وجه لمن أنكر إعادة الصلاة على الميت جماعة ما دام قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير قدوة فإذا فاتت الإنسان الصلاة على الميت صلى عليه وحده إن لم يكن معه أحد وإن كان معه أحد صلوا عليه جماعة ولكن هل يسن للمصلين أن يعيدوا الصلاة معهم؟ فيها قولان فمن العلماء من قال يكره ومنهم من قال يسن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة) والعمل على الأول الآن أي أن من صلى عليها لا يعيدها مع الآخرين.

القارئ: ولا بأس بذلك قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بها.

الشيخ: هذا غير مسلم أي قوله صلاة الجنازة لا يتنفل بها لأننا نقول إن في كلام المؤلف شيء من التناقض أليس قال إنه لا بأس بإعادة الجماعة عليها والثانية نافلة ففي كلامه نظر.

القارئ: ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>