للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، إخلاص الدعاء للميت معناه أنه يدعو له بإخلاص وحضور قلب ولهذا كان الرسول يقول (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ... ) إلى آخره.

السائل: هل الفاتحة والدعاء أركان بحيث تبطل صلاة من لم يقرأ الفاتحة ويدعو؟

الشيخ: أما الفاتحة فركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام في الجنازة وغيرها.

فصل

القارئ: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلوات وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها فإذا سلم الإمام قضى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وما فاتكم فاقضوا) قال الخرقي يقضيه متتابعا فإن سلم ولم يقضه فلا بأس لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له فإن سلم ولم يقضه فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياساً على سائر الصلوات.

الشيخ: هذا الفصل فيما إذا سبق الإنسان في صلاة الجنازة فذكر فيه مسائل أولاً هل يدخل مع الإمام على أي حال وجده؟ ذكر فيه قولين والصواب أنه يدخل معه على أي حال وجده لعموم قول النبي صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>