القارئ: فإن كبر على جنازة فجئ بأخرى كبر الثانية عليهما ثم إن جئ بثالثة كبر الثالثة عليهن ثم إن جئ برابعة كبر الرابعة عليهن ثم يتمم بسبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع أو نقصان الخامسة من أربع وكلاهما غير جائز.
الشيخ: قدمت جنازة فكبر عليها التكبيرة الأولى ثم جيء بأخرى فالأخرى كم تحتاج؟ أربع تكبيرات وستكون للأولى خمس ثم جيء بثالثة فتحتاج إلى أربع فتكون تكبيرات الأولى ستاً والثانية خمساً ثم جيء بالرابعة فيكبر عليها أربعاً وتكون للأولى سبعاً وللثانية ستاً وللثالثة خمساً وللرابعة أربعاً فإذا جيء بخامسة الآن ما تدخل معها لأنه يلزم من ذلك إما الزيادة على السبع بالنسبة للأولى وإما النقص عن الأربع بالنسبة للأخيرة وحينئذٍ يقال لا تدخلونها مع الجنائز وهذه مسائل ربما تقع في زمن الأوبئة وكثرة الأموات أما مع الأمراض والموت المعتاد فالظاهر أن هذا لا يقع لأن الجنائز يؤتى بها جميعاً ويصلى عليها صلاة واحدة.
القارئ: وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز لأن السلام ركن لم يأتِ به ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز.
الشيخ: نعم يدعو لهم في السادسة هذا إن لم يدعو للأول فإن دعا للأول فقد انتهى لكنه سوف يبدأ بالفاتحة وهي محل الصلاة على الرسول بالنسبة للأولى ثم إذا جاءت الثالثة قرأ الفاتحة لها وهي بالنسبة للثانية محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللأولى محل الدعاء للميت حتى يصل إلى الرابعة فيقرأ الفاتحة ثم يمضي في بقية الدعاء.
السائل: يكرر قراءة الفاتحة؟
الشيخ: نعم سيكررها ضرورة.
السائل: قوله (اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) هل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ورد من إخلاص الدعاء للميت.