للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا غريب أن تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقال غير مسنونة بل يسن أن يكبر خمساً أحياناً وإن كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر أربعاً هذا هو الأكثر وهو الأغلب لكن لو كبر خمساً لحديث زيد بن أرقم أحياناً فلا بأس وهذا من نشر السنة ولكن يبقى أن يقال ماذا يقول ما بين الرابعة والخامسة؟ لا أعلم في هذا شيئاً لكن اجتهاداً مني إذا أردت أن أكبر خمساً جعلت الدعاء العام بعد التكبيرة الثالثة والدعاء الخاص بعد التكبيرة الرابعة وهذا نرجو الله أن نكون موفقين فيه إلى الصواب.

القارئ: وإن كبر ستاً أو سبعا ففيه روايتان إحداهما يجوز ويتابعه المأموم فيها لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا وكبر عليٌ على أبي قتادة سبعا والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه لأنها زيادة قول مختلف فيه فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله قال أحمد وينبغي أن يسبح به

الشيخ: يعني إذا جاوز السبع لأنه لم يرد أكثر من السبع.

السائل: الزيادة على أربع تكبيرات هل هي راجعة إلى اختيار الإمام أو إلى صلاح المصلى عليه؟

الشيخ: لا راجعة إلى اختيار الإمام وهي سنة فإذا رأى أن يبينها للناس بالفعل فعل لأن البيان بالفعل غالباً يكون أثبت.

السائل: إذا كبر الإمام ثلاثاً وسلم فماذا ينبغي على المأموم؟

الشيخ: يجب عليه أن ينبهه.

السائل: إذا لم ينبه؟

الشيخ: إذا لم ينتبه يكبر المأموم ويحصل به فرض الكفاية.

السائل: ورد أنه كبر على النجاشي تسعاً فهل هذه الرواية لا تصح؟

الشيخ: هذه شاذة لأن التي في الصحيحين أنه كبر عليه أربعاً.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>