للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: السادس أن يضع يمينه على شماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله السابع الالتفات على يمينه في التسليمة.

فصل

القارئ: ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك وعنه يسن الاستفتاح.

الشيخ: ولو أنه ذكر المؤلف القول بأنه لا بأس أن يقرأ بعد الفاتحة شيئاً في بعض الأحيان لكان هذا جيداً لأنه ثبت فيقال إذا قرأ شيئاً بعد الفاتحة فحسن في بعض الأحيان ولا سيما إذا كان مأموماً وأطال الإمام القراءة فلابد أن يقرأ المأموم ولا يسكت فيقرأ ما يظن أنه يكمله قبل تكبيرة الإمام.

القارئ: ولا يسن تسليمة ثانية لأن عطاء بن السائب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سلَّم على الجنازة تسليمة واحدة رواه الجوجزاني ولأنه إجماع قال أحمد التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم.

الشيخ: الظاهر إنه إبراهيم النخعي لأنه من أفقه التابعين.

القارئ: ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة فإن كبر خمساً جاز وتبعه المأموم لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم وعنه لا يتابع فيها اختاره ابن عقيل لأنها زيادة غير مسنونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>