للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه وأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير وعنه لا جزاء فيه لأنه يروى عن ابن عباسٍ أنه من صيد البحر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقٍ ضعيف.

الشيخ: والصواب الذي لا شك فيه أنه من صيد البر لأنه لا يعيش إلا في البر فما روي عن عمر رضي الله عنه هو الصحيح.

القارئ: الثاني أن يكون وحشيا فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصيد ولذلك يباح ذبح الهدايا والأضاحي والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء ولو توحش الإنسي لم يحرم.

الشيخ: وعلى هذا فالحمام الذي يوجد في مكة يعتبر صيداً لأن أصله وحشي لا يأنس بالآدميين ولا يبقى معهم.

القارئ: الثالث أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (خمسٌ من الدواب ليس على المحرم جناحٌ في قتلهن الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور) متفقٌ عليه فثبت إباحة هذه الخمسة بالنص وقسنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكولٍ وغيره كالسِمع وهو ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد الذئبة من الضبع يحرم قتله وفيه الجزاء تغليباً لحرمة القتل كما غلبت فيه حرمة الأكل والمتولد بين أهليٍ ووحشيٍ يحرم قتله وفيه الجزاء تغليباً للتحريم.

الشيخ: ما ذكره من المتولد من مأكولٍ وغيره فهو حرام ولا يحرم قتله لأنه لا يسمى صيداً والله عز وجل إنما حرم علينا الصيد والحرام ليس بصيد فالصواب أنه لا يحرم قتله والغالب أن مثل هذه أيضاً من المؤذيات فتكون داخلةً في الخمس التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>