للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) متفقٌ عليه ولأنه سببٌ يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد ومتى ملك الصيد بجهةٍ محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه لأنه تلف بسببٍ كان في إحرامه فضمنه كما لو جرحه فمات بعد حله وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي لأنه صيدٌ لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام وقال أبو الخطاب يباح لأنه ذبحه في حال حله فأبيح كغيره.

الشيخ: الظاهر أن ما قاله أبو الخطاب هو الأرجح لأن إمساكه حرام وإبقاءه في ملكه حرام لكن لما حل صار آثماً بإمساكه وإذا ذبحه فهو حلال فالظاهر أن ما قاله أبو الخطاب أصح.

القارئ: وإن أحرم وفي ملكه صيدٌ لم يزل ملكه عنه لأنه ملكٌ فلا يزول بالإحرام كملك البضع وله بيعه وهبته وإن كان في يده المشاهدة أو قفصٍ أو حبلٍ معه فعليه إرساله فإن لم يفعل فأرسله إنسانٌ فلا ضمان عليه لأنه ترك فعل الواجب فإن تركه حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده، وإن مات من يرثه وله صيدٌ ورثه لأن الملك بالإرث يثبت حكماً بغير اختياره ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك ويحتمل أن لا يملكه لأنه ابتداء ملكٍ فأشبه الشراء.

الشيخ: والأصح الأول أنه يملكه لأنه كما قال في التعليل يثبت حكماً بغير اختيار.

فصلٌ

القارئ: والصيد المحرم ما جمع ثلاثا أحدهما أن يكون من صيد البر لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).

الشيخ: قوله رحمه الله (صيد البحر وطعامه) لم يتم الاستدلال بهذه الآية لأنه لا يتم حتى يذكر قوله (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) فليت المؤلف جاء بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>