للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليباً للتحريم.

الشيخ: هذا أيضاً ضعيف لأنه إذا كان مختلفاً في أكله فالذي يرى أنه حلال ليس عنده في ذلك شبهة أنه صيد والذي يرى أنه حرام ليس عنده شبهة في أنه ليس بصيد وليس هذا مثل المتولد بين أهلي ووحشي فإن المتولد بين أهليٍ ووحشيٍ يحرم قتله وفيه الجزاء كما قال المؤلف رحمه الله.

والأقرب في الثعلب أنه ذو نابٍ من السباع لكن النيس حلال لأن النيس ليس له ناب من السباع ولا يأكل إلا الجمار والعلف وما أشبهه ومذهب الحنابلة أن النيس حرام لكن لا يوجد دليل على التحريم.

القارئ: وفي القمل روايتان إحداهما لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث والثانية فيه الجزاء لأنه يترفه بإزالته وأي شيء تصدق به كان خيراً منه قال القاضي وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره وأما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه روايةً واحدةً لشبهه بالبراغيث.

الشيخ: والصواب أنه لا يحرم وأنه يجوز للمحرم أن يتفلى ويقتل القمل وهذا من باب إزالة المؤذي وليس من باب الترفه ولهذا يتأذى الإنسان بالقمل ويحب أن يزيله عن نفسه فالصواب أنه لا بأس به ولا حرج فيه.

مسألة: الجراد جزاؤه قيمته وقد يكون غالياً وقد يكون رخيصاً يمكن تكون الواحدة بريال ويمكن تكون عشرة بريال فينظر.

الشيخ: غير المأكول حلال لكن غير المأكول منه مؤذٍ ومنه غير مؤذي:

فالمؤذي يسن قتله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خمسٌ يقتلن ليس على المحرم جناحٌ في قتلهن) وفي لفظٍ (يقتلن في الحل والحرم) يدل على الأمر بقتلهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>