القارئ: فإن فعل فقتله حلالٌ فالجزاء على المحرم لأن ذلك يروى عن عليٍ وابن عباسٍ رضي الله عنهما ولأن فعله سبب إتلافه فتعلق به الضمان كتنفيره وإن قتله محرمٌ آخر فالجزاء بينهما وإن كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة فلا شيء فيها لأنها لم تكن سبباً لإتلافه وإن ضحك المحرم عند رؤية الصيد ففطن الحلال فلا شيء فيه لأن في حديث أبي قتادة (فبينا أنا مع أصحابي إذ ضحك بعضهم فنظرت فإذا حمار وحش وفي رواية إذ أبصرت بأصحابي يتراءون شيئاً فنظرت فإذا حمار وحش) ويحرم عليه الأكل مما أشار إليه أو أعان عليه أو كان له أثرٌ في ذبحه مثل أن يعيره سكينا لحديث أبي قتادة ويحرم عليه أكل ما صاده أو صيد لأجله لما روى جابرٌ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (صيد البر لكم حلالٌ ما لم يقصيدوه أو يصد لكم) قال الترمذي هذا أحسن حديثٍ في الباب ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثين فإن أكل مما منع من أكله مما لزمه ضمانه كالذي صاده أو دل عليه لم يضمنه بالأكل لأنه قد ضمنه بالقتل فلم يضمنه بالأكل كشاة غيره وكذلك إن وجب على غيره ضمانه وإن لم يكن ضمن بالقتل كالذي صاده حلالٌ من أجله ضمنه بالأكل بمثله لحما لأنه إتلاف جزءٍ للصيد حرمه الإحرام فتعلق به الضمان كإتلاف أجزاء الحي وإن ذبح المحرم الصيد حرم على كل أحد لأنه منع من الذبح لحق الله فلم يبح ذبحه كالمجوسي وما حرم عليه لدلالةٍ أو إعارة آلة أو صيد لأجله لم يحرم على الحلال لأنه لا فعل منه فيه.
السائل: إذا دل المحرم حلالاً على الصيد فصاده الحلال؟
الشيخ: الراجح أنه لا جزاء عليه لأنه لم يباشر القتل خلافاً لما مشى عليه المؤلف رحمه الله.