الشيخ:(لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) هذا عامٌ في كل صيد حتى صيد البحر لكن قوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) هذا خصص العموم فصار المحرم هو صيد البر أما صيد البحر فلا بأس به.
القارئ: فإن أخذه لم يملكه لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كمال لغيره وعليه إرساله في موضعٍ يمتنع فيه فإن تلف في يده ضمنه كمال الآدمي للآدمي وإن كان الصيد لآدميٍ فعليه رده إليه لأنه غصبه منه ويحرم عليه تنفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة (لا ينفر صيدها) متفقٌ عليه وهذا في معناه فإن نفره فصار إلى شيء فهلك به ضمنه لخبر عمر رضي الله عنه ولأنه هلك بسببٍ من جهته فأشبه من نصب له شركاً فهلك به ويحرم عليه الإعانة على قتله بدلالةٍ بقولٍ أو إشارةٍ أو إعارة آلة لما روى أبو قتادة (أنه كان مع أصحابٍ له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حماراً وحشيا وأنا مشغولٌ أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح قالوا والله لا نعينك عليه -وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه- ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها) متفقٌ عليه ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه كالآدمي.
الشيخ: الحقيقة أن الإنسان بشر لو أتى بآيةٍ من كتاب الله تدل على ما ذكره نصاً وهي (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) لكان هذا أولى مما ذكره للاستدلال بالقياس والله عز وجل يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ومن أعان محرماً على قتل صيد فهو أعانه على الإثم والعدوان وكذلك من أعان حلالاً على قتل صيد فإنه قد كان له أثرٌ في قتله فحرم عليه.