للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر أو حمل مسكاً ليشم رائحته أو جلس عند العطار لذلك فعليه الفدية لأنه شمه قاصداً له مبتدئاً به في الإحرام فأشبه ما لو باشره وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العطار لحاجةٍ أخرى أو دخل الكعبة ليتبرك بها أو حمل الطيب من غير مسٍ للتجارة فلا يمنع منه لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه.

الشيخ: هذه المسائل أيضاً في بعضها نظر ذكرنا أنه إذا شمه فالصحيح أنه لا بأس به وهذا لا يعد استعمالاً كذلك أيضاً إذا جلس عند العطار ليشم رائحة العطر فإذا قلنا إنه ليس بمحظور فله أن يجلس أما إذا جلس عند العطار ليتحدث إليه في أمرٍ من الأمور أو ليشتري منه أشياء أخرى فلا يضره ذلك كذلك إذا دخل الكعبة وهي تجمر وفيها البخور يتطاير دخانه فإننا نقول لا تتعمد ذلك لأنك إذا تعمدت فإن البخور يعلق بالثوب أما إذا دخلها ليصلي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بأس.

وقول المؤلف رحمه الله ليتبرك بها في هذا نظرٌ ظاهر لأن الكعبة لا يتبرك ببنائها إنما يتبرك بدخولها تعبداً لله واستناناً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال عمر رضي الله عنه للحجر الأسود حين قبله قال إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ففي قول المؤلف رحمه الله ليتبرك بها نظرٌ ظاهر ولا يتبرك بشيء من الكعبة إطلاقاً ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مس الركن اليماني والحجر الأسود ما مسسناه.

فصل

القارئ: والثامن الصيد حرامٌ صيده وقتله وأذاه لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وقوله (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً).

<<  <  ج: ص:  >  >>