العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب المعصفر) وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات.
الشيخ: الطيب هو الذي يستعمل للطيب ويتخذ منه الطيب هذا الضابط وهذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله ما هي إلا أمثلة بقي أن يقال هناك أشياء مطيبة هي في نفسها ليست بطيب لكن مطيبة فحكمها حكم ما كان طيباً في نفسه مثل بعض الصابون يكون فيه طيب واضح ليس مجرد نكهة لكن طيب بحيث إن الإنسان إذا غسل به ظهرت ظهر ريحه في يده هذا حكمه حكم الطيب وأما مجرد الرائحة والذي إذا غسل به الإنسان لم يكن له رائحة هذا لا بأس به لأنه من جنس التفاح والنعناع والزهور الطيبة الرائحة.
القارئ: وإن مس المحرم طيباً يعلق بيده فعليه الفدية لأنه طيب يده وإن مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية لأنه لم يتطيب.
الشيخ: هذا صحيح وبهذا يجب الحذر من استلام الحجر الأسود لأن بعض الناس نسأل الله لهم الهداية يحسنون ويسيئون بعض الناس يملأ الحجر الأسود طيباً حتى إنه في بعض الأحيان تجده يجري وهذا لا شك أنهم آثمون لأنه سوف يلجؤون المحرمين إلى ترك الاستلام أو يستلمون ثم يتعبون في إزالة هذا الطيب الذي علق بأيديهم فلذلك يجب الحذر أنك إذا قربت من الحجر وشممت رائحة فلا تمسح لئلا يعلق بيدك أما إذا كان لا يعلق فلا بأس مثل قطع الكافور والعود أيضاً وما أشبهها.
القارئ: وإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا.
الشيخ: قوله وإن شمه فعليه الفدية في هذا نظر لأن الشم ليس استعمالاً للطيب فهو لم يستعمله في بدنه ولا في ثوبه وإنما شمه شماً وربما يحتاج الإنسان إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب فيحتاج إلى الشم فهل نقول لا تشتر الطيب وأنت محرم أو اشتره بدون شم ففيه نظر.