للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكمام ولها غطاءٌ يتصل بالرأس ويلبسها المغاربة مشهورة عندهم (ولا الخفاف) معروف ما يلبس من الجلد ونحوه على الرجل (إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) فرخَّص لمن لا يجد النعلين أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران) والزعفران طيبٌ معروف (ولا الورس) قال العلماء والورس أيضاً حبٌ ينبت في اليمن كثيراً له رائحةٌ طيبة فهو شبيهٌ بالزعفران والمعنى لا يلبس ثوباً مطيباً هذا معنى قوله مسه زعفران أو ورس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحياناً يعبّر بالمثال حتى يلحق به ما كان مثله، لا يلبس خمسة أشياء القميص، العمائم، السراويل، البرانس، الخفاف هذه لا تلبس لذاتها ولا يلبس ما مسه الزعفران ولا الورس لغيره لا لذاته وعليه فلا يلبس رداء مسه الزعفران أو الورس ولا إزاراً الطاقية ليست عمامة لكننا نقول إنها تمنع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي مات (لا تخمروا رأسه) وهذا تخميرٌ للرأس بلباس.

يجوز أن يلبس إزاراً مخيطاً ليس مفتوحاً يعني فلو أن إنساناً مثلاً خاط إزاره ولبسه فليس بسراويل ولا قميص فيجوز لبسه.

لو استعمل هذه الأشياء على غير اللباس يعني تلفف بالقميص مثلاً يجوزلأن الرسول قال لا يلبس واللفافة ليست لبساً ولهذا نرى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على النص فهو خيرٌ من تعميمٍ يوجب التخليط وهو قولنا لبس المخيط لأنه أشكل على العامة ثم إنه قد يتناول أشياء لا يحرمها الشرع فنقول إذا أردنا أن نحدد الموضوع حقيقةً لا يلبس هذا الشيء ولا نتعدى الحدود والذي يمنع الخلق أو يرخص لهم هو الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الساعة ليست من المنصوص ولا في معنى المنصوص كذلك المناظر وسماعة الأذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>