فإن قال قائل لم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين وهل هذا إلا إفسادٌ لهما؟ قلنا حتى تخرج عن صفة الخفين ولهذا قال: أسفل من الكعبين وتكون أشبه بالنعل.
القارئ: وسواءٌ في هذا ما كان من خرقٍ أو جلد مخيط بالإبر أو ملصق بعضه إلى بعض لأنه بمعنى المخيط.
الشيخ: خير من هذا أن نقول لأنه في معنى المنصوص عليه لأنه لا يوجد نص يقول المخيط حرام.
القارئ: والتبان والران كالسراويل لأنه في معناه.
الشيخ: التبان السروال القصير.
القارئ: وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز لأنه كالسراويل وتجب الفدية باللبس لأنه محرمٌ في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق.
الشيخ: إيجاب الفدية بلبس المخيط بناءً على هذا القياس العليل نرى أنه لا يصح إلا إذا أجمع العلماء على ذلك فالإجماع حجة وإلا فإيجاب الفدية بلبس المخيط فيه نظر ولكن القياس لو أردنا أن نقيس لقلنا لأن هذا فعل ممنوعاً في الإحرام فلزمته الفدية كالحلق وهو قريبٌ مما قال المؤلف لكن نحن نفتي بلزوم الفدية وهي على التخيير كما تعرفون لئلا يتوان الناس ويتهاونوا لأنه لو قيل لهم لا فدية عليكم هان الأمر على الناس.
القارئ: ولا يجوز له عقد ردائه عليه لأن ابن عمر قال: لا تعقد عليك شيئاً ولأنه يصير بالعقد كالمخيط.