الشيخ: الخامس لبس المخيط وهذه العبارة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة وإنما قيل أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله لكنها ليست في القرآن ولا في السنة ومن أجل العدول عمَّا جاءت به السنة في هذا صار الناس الآن يتساءلون عن الحذاء المخروز ويتساءلون عن الكمر المخروز وما أشبه ذلك ولا يرون بأساً في لبس الفنيلة المنسوجة بدون خياطة لأنها عندهم ليست مخيطة ولو أننا أخذنا بما جاءت به السنة لزال عنا إشكالاتٌ كثيرة وصار أهون من هذا التعميم فيقول رحمه الله لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عُمل للبدن على قدره كالقميص مثلاً أو قدر عضوٍ منه كالسراويل والكم وما أشبه ذلك ثم ضرب أمثلة فقال كالقميص والبرنس والسراويل والخف وهذه منصوصٌ عليها وبقي عليه واحد وهو العمامة ثم ذكر ما رواه ابن عمر (أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم) وهذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يلبس القميص) والسؤال عن الذي يلبس لا عن الذي لا يلبس فهل في الجواب مخالفة للسؤال؟ لا وذلك لأن اللبس وعدمه نفيٌ وإثبات فإذا نفينا صار الباقي مثبتاً فإذا قيل لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا صار المعنى البس ما سوى ذلك ومن المعلوم أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه فلهذا عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس ويكون ما لا يمنع جائزاً وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه أعطي مجامع الكلم واختصر له الكلام قال (لا يلبس القميص) عندي القمص جمعاً ولكن المعنى واحد والقميص هو الدرع، والدرع ثيابنا التي علينا الآن هذا القميص والثاني (ولا العمائم) وهو ما يكوَّر على الرأس والثالث (ولا السراويلات) بالجمع وهي ما يلبس في الرجلين ويقطَّع لكل رجلٍ كم (ولا البرانس) البرانس جمع برنس قال العلماء وهي ثيابٌ واسعة لها