للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإن خرج في عينيه شعرٌ أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فديةٍ كالصيد، وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداعٍ أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته الفدية كما لو قتل الصيد لمجاعةٍ بخلاف من آذاه الشعر.

الشيخ: نعم هذا أيضاً صحيح يعني لو نزل في عينيه شعر وقلنا بتحريم إزالة الشعر من غير الرأس ونزل بعينيه فلا بأس أن يزيله لأن ذلك لدفع أذاه كالصائل عليه كما أن الصيد وهو مؤكدٌ تحريمه إذا صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك قتله ومثل ذلك لو نزل شعر الحاجب وكان كثيرا يغطي نظره فله أن يقص منه ما يدفع به الأذى عن نفسه وأما إذا أزال الشعر لدفع أذى غيره مثل أن يكون في الرأس قمل يستظل بهذا الشعر وأراد أن يحلق الرأس من أجل أن يذهب القمل فعليه الفدية وهذا نص القرآن قال الله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ) وحديث كعب ين عجرة يفسر ذلك حيث جيئ به محمولاً إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية والقمل يتناثر على وجهه من المرض والوسخ فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ثم أمره أن يحلق رأسه ويفدي لأن هنا إنما أتلفنا الشعر لدفع أذى غيره به ومن هنا أخذ ابن رجب رحمه الله قاعدة في قواعد الفقه من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه مثال رجل صالت عليه شاة ولم تندفع إلا بالقتل فقتلها لا يضمنها وآخر جاع واضطر إلى ذبح الشاة وهي لغيره وأكلها يضمن فالأولى أتلفها لدفع أذاها والثانية لدفع أذى غيرها أي لدفع أذاه بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>