القارئ: الثالث قطع الشعر لقول الله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) نصَّ على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لأنه يتنظف ويترفه به فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك.
الشيخ: الدليل الآن أخص من المدلول ولا يستدل بالأخص على الأعم والعكس صحيح يعني يستدل بالأعم على الأخص ولهذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن الاستدلال بالأخص على الأعم هذا فيه نظر لكن إذا قيل يقاس هذا على هذا ننظر هل تمت أركان القياس وشروطه فنقبله أم لم تتم فإننا لا نقبله فالمنصوص عليه من الشعر الذي لا يحلق هو الرأس، أما غير الرأس كالشارب والإبط والعانة هل يلحق بالرأس؟ قد يقال لا يصح القياس أولاً أن شعر الرأس ليس مما يطلب إزالته بل قال بعض أهل العلم إن شعر الرأس مما يطلب إبقاؤه بخلاف الشعور الأخرى فإنها مما يطلب إزالتها فربما يكون قد نسي أن يتنظف بحلق هذه الشعور وإزالتها ثم يذكر وهو محرم فيحتاج إلى ذلك وإن كان ليس ضرورة.
ثانياً أن حلق الرأس إنما حرّم لأنه يتعلق به نسك وهو التحلل لأنه لن يتحلل إلا بحلق أو تقصير وأما الشعور الأخرى فلا يتعلق بها التحلل يتحلل الإنسان بدون أن يزيلها ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى أن المحرم إنما هو حلق الرأس فقط دون غيره من الشعور بقي أن يقال هل قص الشعر كحلقه؟ الجواب نعم لا شك أن قصه كحلقه وأننا إذا قلنا لا يحرم إلا الحلق فهذه ظاهريةٌ محضة ليس لها حظٌ من النظر وذلك لأن التقصير أيضاً نسك فلا يقصر الإنسان ولا يأتي بهذا النسك قبل أن يحل منه.