(هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة , وقيل: في الدين , والأول أصح) .
الشرح الكبير (٣ / ٣٢٩)
الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق.
مغني المحتاج (٢ / ١٩٨)
الضمان شرعا: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة (ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك) .
المغني (٤ / ٥٣٤ - ٥٣٥)
الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق , فيثبت في ذمتهما جميعا. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , واشتقاقه من الضم. ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له.