اختلف الفقهاء في معنى بيع الحصاة الوارد في الحديث الشريف حظره على أربعة أقوال:
(أحدها) أن يكون هناك أشياء مختلفة كأثواب مثلا , فيقول البائع للمشتري: ألق حصاة عليها , فأي ثوب وقعت عليه , كان هو المبيع , بلا تأمل ولا رؤية ولا خيار له بعد ذلك.
(والثاني) أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا وكذا.
(والثالث) أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم.
(والرابع) أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة , فهذا الثوب مبيع منك بعشرة. أي يجعل الرمي كصيغة العقد.