كتاب الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٩٩٩)
وتجب (الهبة) بالقول من الواهب , والقبول من الموهوب له.
الهداية (ج ٣ ص ٢٢٤)
وتصح (الهبة) بالإيجاب والقبول والقبض , أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد , والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول , والقبض لا بد منه لثبوت الملك.
المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٩)
شرط الهبة: الإيجاب , كوهبتك , وملكتك , ومنحتك. . وقبول , كقبلت , ورضيت. . متلفظا بإحدى هذه الكلمات , أو بإشارة من أخرس , مفهومة فهي كصيغة بالقبول ; والقبول أيضا ينعقد بالكتابة , ومن أركانها: أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.
مجموع فتاوى ابن تيمية (ج ٣١ ص ٢٧٧)
مذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبه , وغيرهما: أن البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة , فما عده الناس بيعا أو هبة أو إجارة فهو كذلك.
بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١١٥)
أما ركن الهبة فهو الإيجاب من الواهب , فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا , والقياس: أن يكون ركنا , وهو قول زفر. .
وجه الاستحسان: أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك , من غير شريطة القبول , وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها , لا لوجودها في نفسها , فإذا أوجب , فقد أتى بالهبة فترتب عليها الأحكام. . . ولأن المقصود من الهبة هو اكتساب المدح والثناء بإظهار الجود والسخاء وهذا يحصل بدون القبول.