معنى هذا الكلام: أن الأجير المشترك إذا اخذ ثوباً ليخيطه مثلاً وجلس يخيط في هذا الثوب لمدة خمسة أيام في اليوم السادس احترق الثوب بفعله: بأن وضع المحماة على الثوب واخترق وتلف. فعند الحنابلة الآن يضمن الثوب ولا أجرة له في عمله السابق.
وإن كان يعمل في الخياطة لمدة خمسة أيام لا أجرة له في عمله السابق.
واستدلوا على هذا:
- بأن العقد يقتضي تسليم العمل أو نتيجة العمل وهو في المثال الثوب. فإذا لم يسلم المعقود عليه لم يتحق شيئاً من الأجرة.
= والقول الثاني: أن به من الأجرة بقدر عمله.
- لأنه لم يفرط ولم يعتدي فيدفع له من الأجرة ما يوافق المدة التي عمل بها.
وينبغي أن يحسب هذا بحسب العمل. ما معنى بحسب العمل؟ يعني: إذا كان أول العمل أشق من آخره والمعمول تلف بعد أول عمل في المنتصف فيجب أن يأخذ أكثر من نصف العمل. لأن العمل في الأول أشق من العمل في الأخير.
كذلك العكس إذا كان العمل في الأخير هو الشاق وهو المتعب وإنما عمل به عملاً يسيراً فإنه يجب أن يعطى بمقدار ذلك من الأجرة ويرجع في تحديده إلى أهل العرف.
= والقول الثالث: أنه يأخذ إذا كان العمل في البناء أو في النقل فقط ولا ياخذ إذا كان في أمر آخر.
وذلك لمشقة البناء والنقل. والراجح القول الثاني.
- قال - رحمه الله -:
- وتجب الأجرة بالعقد: إن لم تؤجل.
وتجب الأجرة بالعقد. هذه المسألة مهمة جداً وينبني عليها فروع.
يقول - رحمه الله -: (تجب الأجرة بالعقد) معنى تجب: أي تملك.
فالأجرة تملك بالعقد يعني بمجرد العقد.
سواء كان العقد إجارة أعيان أو عمل في الذمة. فبمجرد العقد يملك.
الدليل على هذا:
- قالوا: الدليل على هذا: أنه في عقود المعاوضات المعوض يملك بمجرد العقد. كما في البيع. في البيع بمجرد العقد ينتقل ملك الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري. وكما في النكاح فإنه بعد النكاح يجب المهر مباشرة.
= القول الثاني: أن الأجرة لا تملك بالعقد فقط. بل تملك بعد استيفاء المنافع يوماً فيوماً.
واستدلوا على هذا بأدلة:
- الدليل الأول: قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)
فأمر بإيتاء الأجر بعد الإرضاع.
واستدلوا أيضاً: