وعلل الحنابلة هذا:
- بأنه هو سلطهم على ماله برضاه فضمن ولم يضمنوا.
= والقول الثاني: أنهم جميعاً يضمنون السفيه والمجنون والصبي.
- لأنهم أتلفوا ماله فوجب عليهم الضمان.
والصواب مع الحنابلة. وأنه هو الذي فرط إذ عامل من يوصف بالجنون أو بالصغر أو بالسفه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويلزمهم: أرش الجناية.
يعني: أن هؤلاء إذا جنوا جناية على نفس أو طرف فإنهم يضمنون.
وعلل الحنابلة ذلك:
- بأن المجني عليه لا خيار له ولا تفريط منه فلزم هؤلاء أن يضمنوا.
وهذا صحيح ولا أظن أن فيه خلافاًَ.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وضمان مال من لم يدفعه إليهم.
يعني وعليهم أن يضمنوا المال الذي لم يدفع إليهم. كأن يأخذوه غصباً أو اختلاساً أو من غير علم المالك أو عبثاً ففي هذه الحال يضمن هؤلاء - الأطفال أو المجانين أو السفهاء - المال.
- لأنهم أخذوا مال المسلم بغير رضاه ولا تفريط منه فوجب أن يضمنوا.
بناء على هذه المسألة: ما يتلفه الصبيان في المحلات أو في الولائم أو في الأماكن العامة فهو مضمون عليهم. ما دام صاحب الملك لم يمكنهم منه.
أما إذا مكنهم منه بأن قال صاحب المحل للطفل خذ هذا الشيء وانظر إليه أو إلعب به ما دمت في المحل ثم تلف فلا ضمان.
لأن هذا المالك مكنه من المال برضاه وسلطهم عليه بإرادته.
أما إن أخذ الطفل شيئاً يعبث به فانكسر منه فهو مضمون لأن صاحب المال لم يمكن هذا الطفل من هذه الأموال.
بل إنا نلحظ دائماً أن أصحاب المحلات إما بمنطوقهم أو بمكتوبهم أنهم لا يسمحون للأطفال بالعبث في الأشياء الموجودة داخل المحل.
فهذا يرفع الضمان عن صاحب المحل مطلقاً ويجعله على الطفل دائماً.
والضامن في هذا الاتلاف هو الطفل لا الأب لأن الطفل له ذمة مستقلة ولأنه هو المتلف وليس الأب. ولكل واحد من الأب والطفل ذمة مستقلة.
لكن من المعروف وحسن التصرف أن يضمن الأب المال. باعبار أن هذا الطفل ليس له من المال ما يؤدي به هذا الضمان.
فإن لم يضمن الأب بقيت القيمة في ذمة الصبي إلى أن يحصل المال. فعليه أن ينتبه إذا بلغ ليسدد ما عليه من إتلافات.