ولهذا نقول: من الخطأ البين أن يترك الأب الطفل بدون سداد لهذه الأموال ويجعل ذمته مشغوله إلى البلوغ وغالباً سوف ينسى الطفل ما عليه.
وليعلم أنه إذا بلغ فإن ذمته الآن مشغولة.
نعم إذا كان ناسياً فلا إثم عليه لكن الذمة مشغولة. فينبغي أن لا يتساهل أولياء الأطفال في مسألة الاتلافات لا في زيارة الأقارب ولا في دخول المحلات ولا في المكث في الأماكن العامة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن تم لصغير خمس عشرة سنة.
بدأ المؤلف - رحمه الله - في بيان االأشياء التي يتم بها بلوغ الطفل.
- فقال: - رحمه الله -:
- وإن تم لصغير خمس عشرة سنة.
حكم ببلوغه. فيصبح بالغاً. والدليل على أن بلوغ هذا السن يصبح به الطفل بالغاً:
- الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - وله أربع عشرة سنة فلم يره - أو فلم يجزه - وعرض عليه وله خمس عشرة سنة فأجازه - صلى الله عليه وسلم -.
فتفريقه - صلى الله عليه وسلم - بين سنين دليل على أنه انتقل من مرحلة إلى مرحلة.
= وذهب بعض العلماء إلى أن سن البلوغ سبع عشرة سنة.
= وبعضهم قال: ثمانية عشرة سنة.
= وبعضهم قال: تسع عشرة سنة.
وهذه الأقوال الثلاثة للمذاهب الفقهية عدا الحنابلة. وهذه الأقوال ضعيفة جداً.
ولا تعتمد إلى أي تحديد منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هي محض تخمينات ومن العجائب أن القول الثالث: وهو تسع عشرة سنة مذهب الظاهرية. الظاهرية دائماً مع النصوص وفي هذه المسألة اخترعوا هذا القول الذي ليس له زمام ولا خطام إذ لا يقوم على أي دليل منقول ولا معقول وإنما زعم ابن حزم أن هذا أكثر ما قيل وهذا التعليل لا يصح للتمسك.
فالراجح بإذن الله والواضح الرجحان هو مذهب الحنابلة ولو لم يكن معنا إلا أنه تقدير عن التبي - صلى الله عليه وسلم -. فهذه هي العلامة الأولى للبلوغ.
- ثم قال - رحمه الله -:
- أو نبت حول قبله شعر خشن.
العلامة الثانية للبلوغ أن ينبت في قبله شعر خشن.
فاشترط المؤلف - رحمه الله - شروطاً: